المادة رقم 73 يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور الترانزيت الأخرى.
أما المادة ٢٣ فقد حظرت على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دوائر أو مراكز جمركية، وألزمت المادة ٢٤ الإدارة الجمركية بالشروط والإجراءات المتعلقة بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفة لهذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر.
٣٢ - المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
٧ - الحالات المحددة في المادة ١٠٥ والمعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية مثل: البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة.
ثانياً : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية للنظام.
كما قامت المصلحة بتطبيق نظام لتسجيل عبور الحاويات والشاحنات في البوابات الجمركية بجمارك الموانىء باستخدام كاميرات لقراءة رقم الحاوية ولوحة المركبة وتسجيلها آلياً والتأكد من نظامية الإجراء وإكمال عملية الفسح وفتح البوابة إلكترونياً.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
أما المادة ٢٢ فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات المغادرة، وشروط الهبوط والإقلاع وفق الأحكام الواردة فيها.