واختلفوا في حمل المصحف بغلافه على اتجاهين: الاتجاه الأول: يرى أنه لا يجوز حمل المصحف إلا على طهارة؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة في رواية عندهم؛ وحجتهم في ذلك أن فيه إكراما للقرآن وتعظيما له.
.
لكن الأفضل أن تكون القراءة على طهارة, وراجع التفصيل في الفتوى:.
وذكر الإمام النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف فى الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة.